الشيخ حسين آل عصفور
444
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( وإن جوّزنا ملكه ) * كما هو مذهب المتقدمين إمّا مطلقا أو فاضل الضريبة وما ملكه مولاه * ( فهو له ) * استصحابا له لكن لا مطلقا بل * ( إن علم به المولى ولم يستثنه ) * حالة العتق بأن يقول : أعتقتك ومالك لي * ( وإلَّا ) * يعلم به أو علم به واستثناه * ( فلمولاه ) * كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل الظاهر أنّه إجماعي كما تؤذن به العبارة الآتية * ( للصحيح ) * الذي رواه زرارة عن أحدهما عليه السّلام في رجل أعتق عبدا له وله مال لمن مال العبد قال : * ( إن كان يعلم أنّ له مالا تبعه وإلَّا فهو له . ) * ومثله خبره ومثله صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أنّ له مالا فتوفي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد ، يكون للذي أعتق العبد أو للعبد ؟ قال : إذا أعتقه وهو يعلم أنّ له مالا فماله له وإن لم يعلم فماله لولد سيّده . * ( وإنّما حمل ) * هذا الصحيح وما جرى مجراه * ( على عدم الاستثناء ) * للمال حالة العلم فإنّه يصير للسيد بالاستثناء له * ( للموثّق ) * الذي رواه زرارة أيضا عن الباقر عليه السّلام قال : إذا كاتب الرجل مملوكه وهو يعلم أنّ له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد . وقد رواه الصدوق في الفقيه في الموثق أيضا إلَّا أنّه قال : إذا كان للرجل مملوك فأعتقه . وفي خبر أبي جرير الموثّق قال : سألت الباقر عليه السّلام عن رجل قال لمملوكه أنت حرّ ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول : لي مالك وأنت حرّ برضى المملوك فإنّ ذلك أحبّ إليّ . ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن سعد بن سعد إلَّا أنّه قال : يبدأ بالمال قبل العتق ثمّ ذكر بقيّة الحديث * ( حملا للمطلق على المقيد ) * كما هي القاعدة المطردة وإن كان المطلق أصحّ إسنادا لعدم المنافاة بينهما * ( والظاهر ) * من الأصحاب * ( أنّه لا خلاف ) * بينهم * ( في المسألة إلَّا فيما يتفرّع عليه ) * من كونه يملك أو لا يملك لمن قال بالملك فهذا حكمه ومن أحاله